المرداوي

466

الإنصاف

قوله ( وهل يقبل في الحكم على روايتين إلا أن يكون في حال الغضب أو بعد سؤالها الطلاق فلا يقبل ) . قولا واحدا وأطلق الروايتين في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والهادي والبلغة والفروع وشرح بن منجا وتجريد العناية . إحداهما يقبل وهو المذهب صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي . وقدمه في المغني والشرح والكافي إلا في قوله أردت أنها مطلقة من زوج كان قبلي وكان كذلك فأطلق فيها وجهين . والرواية الثانية لا يقبل في الأظهر . قال في إدراك الغاية لم يقبل في الحكم في الأظهر . قال في الخلاصة لم يقبل في الحكم على الأصح . واختاره بن عبدوس في تذكرته . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير . وفيما إذا قال أردت أنها مطلقة من زوج كان قبلي وجه ثالث أنه يقبل إن كان وجد وإلا فلا . قلت وهو قوي . ويأتي ذلك أيضا في أول باب الطلاق في الماضي والمستقبل عند قوله فإن قال أردت أن زوجا قبلي طلقها . فائدة مثل ذلك خلافا ومذهبا لو قال أنت طالق وأراد أن يقول إن قمت فترك الشرط ولم يرد به طلاقا قاله في الفروع وغيره . ويأتي في كلام المصنف في أول باب تعليق الطلاق بالشروط إذا قال أنت طالق ثم قال أردت إن قمت وقيل لا يقبل هنا .